السيد محمد صادق الروحاني
193
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2107 : إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع ( « 1 » ) ، فإن أجاز المالك عقد المزارعة وقع له ( « 2 » ) ، وإلا ( « 3 » ) كان الزرع للزارع وعليه أجرة المثل لمالك الأرض . وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وادراكه كان المالك مخيرا أيضا بين الإجازة والرد ، فان رد فله الامر بالإزالة الا في صورة واحدة تقدمت في مسألة 2097 أو الرضا ببقائه ولو بأجرة وعلى الزارع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى . م 2108 : تجب على كل المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب ( « 4 » ) ، وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك . هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الأول ، أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم ( « 5 » ) . وأما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم ( 2 ) أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أكان هو المالك أم العامل . م 2109 : الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الأصول ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) أي بطلت المزارعة فيما يتعلق بالطرف الذي كان غاصبا للأرض . ( 2 ) عندها يصير عقد المزارعة بين المالك وبين العامل . ( 3 ) أي إذا لم يقبل مالك الأرض بعقد المزارعة الذي أمضاه الغاصب مع المزارع العامل . ( 4 ) والذي مر بيانه في المسألة 1277 من الجزء الأول . ( 5 ) أي قبل أن يصير حنطة مثلا ، أو زبيبا . ( 6 ) الأصول : كالشتل مثلا .